السيد أحمد الموسوي الروضاتي

371

إجماعات فقهاء الإمامية

* من مات وخلف والدين وبنتا فلابنته النصف وللأبوين السدسان وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 255 : المسألة 87 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من مات وخلف والدين وبنتا ، فلابنته النصف وللأبوين السدسان ، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا المال بينهم على قدر سهامهم ، ثم وجد بعد ذلك الميت ما لم تقع القسمة عليه ، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى كما قسم الأول ويقدر سهامهم . . . * من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن فإن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما بقي يرد على عليهم وليس لابن الابن شيء - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 256 : المسألة 88 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن ، فإن للبنتين الثلثين ، وللأب أو الأم السدس ، وما بقي يرد على البنتين والأب والأم خاصة ، وليس لابن الابن شيء . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . . * يحجب الأم عن الثلث الأخوة من الأب والأم أو من الأب ولا يجبها عنه الأخوة من الأم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 256 : المسألة 89 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة ، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم أو من الأب . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة . فإن قالوا : فقد أطلق اللّه تعالى فقال " فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " ولم يفرق بين أحوال الأخوة في كونهم من أب أو أم . قلنا : هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه . ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص ، لأن إطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك ، وأنتم لا تحتجبون الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوة الكفار أو المماليك . * لا يرث مع الولد إلا الوالدان والزوج والزوجة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 257 : المسألة 90 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :